الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
محافظات

"استرخصت روح أمها".. ننشر الجرائم التي قادت قاتلة أمها ببورسعيد لـ"الإعدام"

الأربعاء 01/مارس/2023 - 01:39 م
مصر تايمز

حصل "مصر تايمز" علي حيثيات الحكم بالإعدام علي نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد، في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلى بورسعيد، والصادر بجلسة 18 /2 /2023.

قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

 

وتضمنت أسباب حكم الإعدام، أن المتهمة أعترفت المتهمة بإرتكابها للواقعة ، بتحقيقات النيابة العامة، وبجلسة المحاكمة أمرت المحكمة بتلاوة أمر الإحالة ، ومثلت المتهمة بشخصها وإعتصمت بالإنكار، والنيابة العامة ممثلة فى عضو النيابة الحاضر بالجلسة شرح ظروف الدعوى وملابساتها كما وردت بالأوراق فى مرافعة شفوية تفصيلية منه إنتهى فيها إلى طلب توقيع أقصى العقوبة الواردة بأمر الإحالة طبقاً للقيد والوصف، والثابتة بقائمة أدلة الثبوت وقدم مذكرة للمرافعة التى أدلى بها فندتها المحكمة.

 


ومثل المدعيين بالحق المدنى ورثة المجنى عليها أشقائها بشخصهم وبوكيل معهم وأدعوا مدنياً بملغ مائة ألف وواحد جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت  قبل المتهمة وطلبوا القضاء بطلباتهم وأنضموا للنيابة العامة فى طلباتها بطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمة.


وثبت للمحكمة ووقر فى وجدانها أن  نورهان خليل محمد عبدالله خليل على بدائرة قسم شرطة بورفؤاد ثان محافظة بورسعيد، قتلت وآخر طفل لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ، والدتها المجنى عليها داليا سمير السيد قطب الحوشي، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها حتى لا تفضح أمر علاقتهما الأثمة التي أحاطت بها، وأعد الطفل لذلك مطرقة وعصا خشبية مثبت فيها مسامير، وتوجه بهما في الميقات الذي حدده المتهمان إلى بيت المجنى عليها والمتهمة ، وبعد ان أيقنت الأخيرة خلو البيت من أحد عدا والدتها مكنت المتهم من دخوله بترك بابه مفتوحاً كأتفاقهما ودلته على عرفة نوم المجني عليها ، فباغتها بضربتين بالعصا فإستيقظت من نومها وفرت تستغيث فلحقاها وطرحها الطفل أرضاً، وقيد حركتها ثم حاولا قتلها بحرق جسدها بماء ساخن وضربها بالمطرقة على رأسها ووجهها ونحرها بسكين غير مشحوذ ، فلما أخفقت محاولاتهما أحضرت المتهمة للطفل كأساً زجاجياً كسره وطعن به المجنى عليها عدة طعنات في عنقها قاصدين إزهاق روحها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق .

 

سرقت والطفل المذكور ليلًا هاتفاً محمولة المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجنى عليها من داخل بيتها محل الجريمة السابق وصفها على النحو المبين بالتحقيقات.


وحازت وأحرزت والطفل المذكور - أسلحة بيضاء سكين وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مطرقة ، وعصا مثبت بها مسامير وكأس زجاجى، دون أن يكون لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغاً قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية .

 

الأمر الذى يتعين إدانتها عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومعاقبتها بمتقضى المواد 230 ، 231 ، 234/3 ، 317/ أولاً ، رابعاً ، خامساً من قانون العقوبات والمواد ١/١‏ ، 25 مكرر/1 ، 30 / 1من القانون رقم 394 لسنة ‎1954‏ المعدل بالقانونين رقمي ‎١65‏ لسنة 1981 و5 لسنة 2019‏ والبندين رقمي ( 6 و 7 ) من الجدول رقم ‎(1) الملحق بالقانون الأول ، المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ‎1756 لسنة 2007 ، ومصادرة الأداة المضبوطة .

 

وحيث أنه بجلسة 14/1/2023 قررت هذه المحكمة وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية لفضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لا بداء الرأي الشرعى فى شأن المتهمة عملاً بنص المادة 381/2 اجراءات جنائية وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم  وقد أودع فضيلته رأيه المؤرخ فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر رجب لسنة 1444 هـــ والموافق الرابع عشر من شهر فبراير لسنة 2023 وخلص فيه الى انه متى كانت الدعوى قد أقيمت  بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهمة " نورهان خليل محمد عبدالله خليل على ، ولم تظهر فى الاوراق شبهه تدرء القصاص عنها كان جزاؤها الاعدام قصاصاً  لقتلها والدتها المجنى عليها / داليا سمير السيد قطب الحوشي عمداً .. جزاءً وفاقاً .


وحيث أنه لما تقدم وكانت المتهمة رغم أنها فى مستقبل العمر استرخصت روح أمها المجنى عليها لأحط باعث،  وهو إشباع رغبتها المحرمة وممارسة الرزيلة ( الزنا ) مع الطفل الى الحد الذى اضمرته فى نفسها الدنيئه على قتل المجنى عليها التى لا حول لها ولا قوة للتخلص من أمها وبلا رحمة أو شفقه فقتلتها عمداً مع سبق الاصرار وكل ذلك نتج عن شخصية شريرة غير سويه إنتزع من قلبها الرحمة والشفقه ولم تراعى الله فى المجنى عليها دون أن يشفع لها خوف من خالق أو حساب وبغير ذنب جنته المجنى عليها أو أهليتها وذويها من أن المتهمة استبدت  بها الوحشية الى اقصى دراجاتها ولم ترحم ضعف المجنى عليها وطلبها بإلحاح تركها دون قتلها على مسرح الواقعة ، وإذ كان هذا حال المتهمة فإن المحكمة وبإجماع الآراء رأت أن القصاص منها حق وأن الجزاء المناسب للجرائم التى إرتكبتها وأدانتها عنها وأعمالاً بالمقرر فى مواد العقاب سالفة الذكرإعدامها وإعمال كلمة القانون فى شريعة الأرض مثلها فى شريعة السماء وهو ما تقضى به المحكمة .


 وحيث أنتظم الجرائم االمسندة للمتهمة مشروع إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهم إرتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعتبرهما المحكمة جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الجريمة الأولي عملا بنص المادة 32 عقوبات.

 وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المحكوم عليها عملاً بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية، حيث أنه وعن موضوع الدعوى المدنية المقامة من أشقاء المجنى عليها قبل المتهمة وكان الفصل فيها يترتب عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية  والأمر الذى ترى معه المحكمة إحالتهما بحالتهما للمحكمة المدنية المختصة مرجأة البت في مصاريفهما عملاً بنص المادة 309/2 من قانون الاجراءات الجنائية.
 

 

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز حكمها بالإعدام شنقًا علي المتهمة، باجتماع الآراء، وبما انتهت اليه في حيثيات الحكم.