الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بتسجيل علامة أخرى لشركة الشرق للخدمات التليفزيونية

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 10:14 ص
مصر تايمز

بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة بإلغاء قرار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم (0391778) الخاصة بتلفزيون الشرق عن الفئة (38).

 

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بتسجيل علامة أخرى لشركة الشرق للخدمات التليفزيونية

 

قضت ذات الدائرة برئاسة المستشار محمد طلعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أسامة محمد ومحمد عبد الله نائبى رئيس المجلس لصالح شركة الشرق للخدمات الإخبارية المحدودة بإلغاء قرار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فيما تضمنه من رفض تسجيل علامة تجارية أخرى رقم (0391776) الخاصة بشركة الشرق للخدمات التليفزيونية عن ذات الفئة (38) وما يترتب على ذلك من اَثار أخصها إلزام الحكومة المصرية بتسجيلها عنها .

قالت المحكمة أن شركة الشرق للخدمات الإخبارية المحدودة قد تقدمت لِإِدارة العلَامَاتِ التجارِية  بالطلب رقم (0391776) لتسجيل العلامة التجارية (الشرق للخدمات التليفزيونية ) عن الفئة (38 )، إِلا أَنها رفضت تسجِيلها بحجة تعارضها مع العلامات أرقام (0219140) و(0391774)، والثابت من الإطلاع على ملف العلامتين المحتج بهما فى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل التداعى أن العلامة التجارية الأولى هى العلامة (الشرق الأوسط) والمقيدة برقم (0219140) عن الفئة (38) والمسجلة بتاريخ 28/7/2010، وتاريخ إنتهاء الحماية بالنسبة لها فى 7/7/2018، وأن العلامة الثانية هى العلامة التجارية (الشبكة الشرق الإعلامية ) والمقدم عنها طلب التسجيل رقم ( 0391774) فى 20/5/2020  عن الفئة رقم (38) وقد أصدرت الجهة الإدارية قرارها غير المشروع برفض الطلب .

وأشارت المحكمة أن العلامة التجارية الأولى المحتج بها فى رفض طلب تسجيل العلامة الخاصة بالشرق للخدمات التليفزيونية قد إنتهت مدة الحماية المقررة لها فى 7/7/2018، وأن العلامة التجارية الثانية المحتج بها فى هذا الشان لم يتم تسجيلها على النحو المقرر قانونا، وإذ كان الثابت أن الحماية القانونية التى كفلها المشرع للعلامات التجارية لا تتدثر بها سوى العلامات التجارية المسجلة فى حين لا تتمتع العلامات التجارية غير المسجلة وكذا العلامات التجارية التى إنتهت مدة تسجيلها بتلك المظلة الحمائية .

واختتمت المحكمة أن السبب الذى إستندت إليه الجهة الإدارية فى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية - قد إستوى قائما على أسس غير مستخلصة من أوراق الدعوى ومستنداتها، الأمر الذى يكون معه القرار الطعين قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون ولواقع الحال الذى يتعين أن يكون مرآة له، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الشركة المدعية فى تسجيل العلامة التجارية (الشرق للخدمات التليفزيونية) والمقدم عنها طلب التسجيل رقم (0391776) عن الفئة (38) .