الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

طابع طوارئ بـ10 جنيهات على تراخيص السيارات.. أبرز تعديلات بقانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، على تعديل نص المادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة والخاصة لتحديد موارد الصندوق، حيث وافقت اللجنة على إضافة 6 بنود لموارد الصندوق، أبرزها استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.

 

كما أقرت اللجنة أيضا استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، فضلا عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.

 

وأعلنت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، موافقتها على تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.

 

وعدلت اللجنة تعديل نص البند رقم 2 من نفس المادة والذى يقضى بتحصيل نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لصالح الصندق، وقررت اللجنة تعديل النص ليصبح 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.

 

كما تمت إضافة مادة مستحدثة بنهاية مشروع القانون تنص على إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.