الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

عقوبة تصل لـ100 ألف جنيه.. نص المادة 35 الملزمة للشركات بالإضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:55 م
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه كل  الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية أن تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون ، مضيفًا إلى أن المادة(71) من نفس القانون اقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين  رقم (35 )، (37) .

 

نصت  المادة  (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على  أنه  يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية  ، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها 

كما نصت المادة على إنه يجب أن يضمن النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونياً من مصدرها ، ومستوفاة لمعايير التأمين .

 

ونصت أيضا  المادة (37)  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد  على أنه يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم  ذلك القانون إصدارفاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال .