الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل

تعرف على عقوبة إهانة معاملة المريض النفسى فى القانون

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:32 م
مصر تايمز

يجيب "مصر تايمز" على  تساؤل أحد القراء بخصوص العقوبة الموقعة في القانون، حال إهانة وإساءة مريض نفسي.


وتواصل "مصر تايمز" مع أحد القانونين ليجيب على التساؤل المرسل من القارئ بشأن العقوبة الموقعة في القانون، حال إهانة وإساءة مريض نفسي، لتكون الإجابة كالتالي:-

 

- كل من مكن عمدًا شخصًا خاضعًا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.


- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.


- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.


- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

 

وتأتى هذه الاستجابة ضمن المبادرة التى أطلقها موقع "مصر تايمز"، وتخصيص صفحاته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، انستجرام"، في قسم "استشارات ومناسبات" العديد من الخدمات للقراء الكرام، وأبرزها الإجابة على جميع التساؤلات التي يرسلها القارىء في مجالات عديدة منها القانون والطب والاستغاثات، عبر تطبيق "الواتساب".