الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
محافظات

إعدام شخص والمؤبد لاثنين آخرين وبراءة 3 متهمين في واقعة قتل شاب على مقهى بالدقهلية

الأحد 04/سبتمبر/2022 - 11:36 م
مصر تايمز

 قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام شاب بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، ومعاقبة إثنين آخرين بالسجن المؤبد، وبراءة 3 متهمين، وذلك في واقعة الهجوم على مقهى بقرية ترعة غنيم التابعة لمركز شربين، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وعقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم، اليوم الأحد، وذلك في القضية رقم 15198 لسنة 2021 جنايات مركز شربين، والمقيدة برقم 1859 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

وصدر الحكم حضوريًا بإعدام أحمد ف.ح.ح.ن. 27 سنة - تباع، مقيم بقرية ديمشلت بمركز دكرنس، والمؤبد غيابيًا لكل من السيد س.ا.إ، والسيد ف.ح.ح.ن، وبراءة محمد أ.ر.ا. 26 سنة - حداد، مقيم بمنشية السيد محمود بدكرنس، ومحمود م.ع.ج، وطلعت ع.أ.ط. 27 سنة - نجار موبيليا، مقيم بديمشلت بدكرنس، وانقضاء الدعوى للمتهم وجيه م.ا.م.ا لوفاته.

وتعود الواقعة لشهر سبتمبر من العام الماضي، حيث شهدت قرية ترعة غنيم التابعة لمركز شربين، هجوم 7 أشخاص على مقهى، وأطلقوا وابلًا من الرصاص بشكل عشوائي، قاصدين قتل مالكها.

وأسفر الحادث عن مقتل الشاب محمد محمود عطية 22 سنة - حاصل على بكالوريوس تجارة، ب 4 طلقات نارية في البطن من الجانب الأيسر، وذلك أثناء تصادف جلوسه على المقهى في وقت الجريمة، بينما أصيب لمعي ح. ع. 37 سنة - صاحب المقهى، بطلقات نارية بالقدمين.

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمون قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (3 بنادق آلية) بحوزة المتهمين من الأول حتى الثالث، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به، مستقلين 3 دراجات نارية قيادة المتهمين من الرابع حتى السابع، وفي سبيل اتمامهم جريمتهم محل الاتهام الثاني، وما أن وطأت قدماهم مكان الواقعة - حيث تصادف وجود المجني عليه - حتى ترجل المتهمين من الأول حتى الثالث، مشهرين أسلحتهم النارية آنفة البيان، مطلقين منها صوب المجني عليه سالف الذكر والمتواجدين رفقته، وابلًا من الأعيرة النارية غير آبهين بمستقرها، قاصدين من ذلك قتله، فاستقر إحداها جسد المجني عليه، مخلفًا بكلا جانبيه فتحتي دخول وخروج، وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع حتى السادس رفقتهم على مسرح الجريمة للشد كن أذرهم، محدثين ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله، مرتضين جميعهم بما يأتيه فعلهم الإجرامي من نتيجة احتمالية بإزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، على  النحو المبين بالتحققات.

كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه لمعى ح.ع.ح. عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله لخلاف سابق فيما بينهم، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (ثلاثة بنادق آلية) بحوزة المتهمين من الأول حتى الثالث، وما أن وطات قدماهم مكان الواقعة مبصري المجني عليه، حتى ترجل المتهمين من الأول حتى الثالث مشهرين أسلحتهم النارية آنفة البيان، مطلقين منها صوب المجني عليه سالف الذكر والمتواجدين رفقته وابلًا من الأعيرة النارية، غير آبهين بمستقرها قاصدين من ذلك قتله، فاستقر عيارين ناريين بكلتا قدميه، وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع حتى السادس رفقتهم على مسرح الجريمة للشد من أذرهم، محدثين ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي الخاص به، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم السابع اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة، إذ أنه وعلى خلاف سابق فيما بينه والمجني عليه الثاني، تدبر والمتهم الأول أمر الخلاص منه مستعينًا بباقي المتهمين على إتيان تلك الجريمة، متفقًا معهم على إزهاق روح المجني عليه الثاني بواسطة الأسلحة 
النارية آنفة البيان، وفي سبيل إنفاذ ذلك الاتفاق توجه المتهمين إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجني عليه الثاني، وما أن أبصروه حتى أمطروه ومن برفقته بوابل من الأعيرة النارية غير آبهين بمستقرها، قاصدين من ذلك قتله، مرتضين بما يخلفه فعلهم الإجرامي من نتائج إجرامية أخرى، محدثين ما قد حل به والمجني عليه الأول من إصابات، والتي أودت حياة الأخير، فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز الأول والثاني والثالث وحاز الباقين بواسطتهم أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية)، مما لاجوز الترخيص في حيازتهم أو إحرازهم على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز الأول والثاني والثالث وحاز الباقين بواسطتهم ذخائر (طلقات آلية) مما تستخدم في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخص لهم في حيازتهم أو إحرازهم على النحو المبين بالتحقيقات.