الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

ننفرد بنشر مشروع قانون منع الكراهية المقدم من القومي لحقوق الانسان

الخميس 09/يونيو/2022 - 01:28 م
القومي لحقوق الإنسان
القومي لحقوق الإنسان


قدم المحامي عصام شيحة، بالتعاون من الهيئة الانجيلية، والمجلس القومي لحقوق الانسان، مشروع قانون لمنع الكراهية.

ونص مشروع القانون، علي الي أنه نظراً لازدياد صور الحض علنا على الكراهية في الفترة الأخيرة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي فأصبح لزاما على المشرع المصري التصدي لمثل هذه الجريمة وإضافة عقوبة التحريض علنا على الكراهية إلى قانون العقوبات يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مواد جديدة بأرقام المادة (309 مكرر) بعد تحريضا على الكراهية كل قول أو فعل (متقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام أو يهدف التحريض على إرتكاب أعمال العنف أو تخويف أو العداء أو التمييز ضد الأشخاص بقصد الحث على الكراهية أو تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المحرض بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذاوقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.

ونصت المادة 309 مكرر، علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه الحث على الكراهية بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة
عمومية.



ونصت المادة 309 مكرر د، علي انها، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون العمل على نشر الأفكار التي تقوم على التفوق أو الكراهية العنصرية أو التحريض على التفرقة أو التنافر العنصري وكذلك أعمال العنف والتحريض على هذه الأعمال ضد أي عنصر أو جماعة من الأشخاص من لون أوأصل آخر أو تقديم أية مساعدة لأوجه النشاط العنصري بما في ذلك تمويلها ويحظر قيام المنظمات بأعمال الدعاية التي تستهدف تشجيع التفرقة العنصرية والتحريض عليها ويعتبر الاشتراك في هذه
المنظمات أو الأعمال جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 309 مكرر، علي أنه يحظر التحريض علناً على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية بنشر أو توزيع تهديد سيء أو مهين أو لمات من المرجح أن تثير العداء ضد أي مجموعة قابلة للتعيين أو أي شخص أو جماعة بسبب مكان المنشأ أو العرق الجنسية أو الدين أو الجنس أو العجز الجسدي أو الاصول الاثنية أو القومية التلك المجموعة من الاشخاص ويعتبر تحريضاً على الكراهية كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون منشأنه تشكيل تحريضاً على العداوة أو التمييز أو نف ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثين الف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب ذلك.