الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

طوق النجاة.. "مصر تايمز" يكشف عطايا والد كريم الهواري لأهالي ضحايا حادث الشيخ زايد لإنقاذ نجله من السجن.. 4 مليون جنيه لكل أسرة .. وظائف في المؤسسة بمرتبات مجزية ورحلات حج وعمرة

الأحد 08/مايو/2022 - 05:26 م
مصر تايمز

حصل "مصر تايمز" على تفاصيل التصالح بين أهالى ضحايا الشيخ زايد وبين المتهم كريم الهوارى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث الشيخ زايد" والتى أسفرت عن وفاة 4 طلاب.



ونزل خبر تصالح أهالي الضحايا مع المتهم الذي انفرد به موقع "مصر تايمز" كالصاعقة على المصريين نظراً للغضب الكبير الذي تملك منهم فور الحادث وخلال جلسات المحاكمة مما جعل الشعب المصرى يتعاطف معهم ضد المتهم رغم نفوذه وعلاقاته، إلا أنهم خذلوا الشعب المصرى بالتصالح مع المتهم مقابل الأموال ورحلات الحج والعمرة .

 


ويرصد "مصر تايمز" كواليس وأسباب التصالح بين أهالى الضحايا والمتهم كريم الهوارى، والذى تم في الشهر العقاري للتنازل على الشق المدني في الدعوى وليس الشق الجنائي الذي تفصل فيه المحكمة .

وقالت المصادر أن التصالح تم طبقاً للشرع والقانون، حيث تم تحديد قيمة التصالح على أساس "الدية"، والتى قدرت بحوالى 3 مليون و500 ألف، واستقر فى النهاية على دفع مبلغ 4 مليون جنيه لكل أسرة .

 



وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق مع أسر ضحايا حادث الشيخ زايد على رحلات حج وعمرة على نفقة والد كريم الهوارى، وتوظيف أشقاء ضحايا الحادث فى مؤسسات محمد الهوارى بمرتبات مجزية .




وكانت مصادر لـ "مصر تايمز" كشفت في وقت سابق أن أهالى ضحايا حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهوارى توصلوا لاتفاق مع أهلية المتهم بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية فى شق القتل الخطأ، ولكن من حق المحكمة أن تأخذ بهذا التصالح وتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو أنها تعاقب المتهم بما يتراءى لها طبقا للمواد الإحالة .

 


وقال المستشار أنور الرفاعى المحامى، أن المحكمة من حقها أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى هذه الجريمة، ولكن هناك هناك جريمتين أخريين لا يجوز التصالح فيها، حيث أن النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية فيها، ويعد هذا حق أصيل للنيابة العامة بصفتها محركة الدعوى فبالتالى المحكمة تتصدى للحكم في هذه الجريمة المستقلة عن جريمة القتل الخطأ.




وأضاف "الرفاعى" أن هذا التصدى لا ينال من كل الدفوع التى ساقها الدفاع، حيث أن المخدرات وجدت عرضا من تقرير الطب الشرعى، إذ يعد هذا مخدر فى الدم ويحق للمحكمة التصدي له، إلا أنه لا ينطبق عليه حالة التلبس، لأن حالة التلبس تلازم الجريمة ولا تلازم شخص مرتكبها، وبالتالى فى حالة التلبس طبقا لنص المادة 30 من قانون العقوبات غير متوفرة فى حقه، ومن حق المحكمة أن تعمل عقيدتها فى هذه الجريمة وهى غير مكتملة الأركان إلا أنها كانت سببا فى الجريمة الأصلية التي تم التصالح عليها .