الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

"مستحب شرعاً ويكون واجباً في حالة واحدة".. علي جمعة يوضح حكم الاعتكاف

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 11:24 ص
د. على جمعة
د. على جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عن سؤال وجه إلى دار الإفتاء المصرية بشأن حكم الاعتكاف ، حيث ذكر أنّ الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أيِّ مسجدٍ ولو بجوار البيت.

وأوضح جمعة أنّ السنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، حتى أنّه يجوز للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ليحصل له ثوابه، ويجوز أن يعتكف المسلم شهرًا لو أراد، شرط ألا يضيع واجباته الدينية أو الدنيوية.

وتابع المفتي السابق إنّ الاعتكاف مستحب شرعًا، ويلزم بالنذر قولًا واحدًا، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أي مسجد، وأقله: أقلُّ ما يطلق عليه اسم الاعتكاف لغةً، وليس لأكثر أيام الاعتكاف حد، فيجوز أن يعتكف المرء شهرًا أو أكثر، شرط ألا يضيع من يعول أو واجباته الدينية أو الدنيوية، والله سبحانه وتعالى أعلم.وفي تفاصيل الفتوى أشار جمعة إلى ما قاله الحنفية، إنّه سنَّة مؤكَّدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحبٌّ فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السُّنَّة والمستحب عندهم.

مضيفاً ان مكان الاعتكاف هو المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، ولأن النبي صلى الله عليه وآله سلم لم يعتكف إلا في المسجد، واتفقوا على أنّ المساجد الثلاثة أفضلُ من غيرها، والمسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى.

ثم اختلفوا في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاعتكاف في أيِّ مسجدٍ من المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]؛ فقد عَمَّ اللهُ المساجدَ كلها، ولم يخص منها شيئًا، فلا دليل على تخصيص بعضها بالجواز.

ويجب الجامع للاعتكاف فيه إنّ نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع لتقصيره بعد اعتكافه في الجامع، ويستثنى من كون الجامع أولى ما إذا كان قد عيَّن غير الجامع فالمُعَّين أولى إذا لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة] اهـ.وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى اشتراط كون المسجد جامعًا عامًّا تُقَام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجماعة.وبخصوص حكم الاعتكاف في غير رمضان تابع المفتي السابق قائلا: والسنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور؛ فإنّ الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله، ولذلك استحب جماعة من الفقهاء للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ليحصل له ثوابه.

وبداية الاعتكاف ونهايته يحددها المُعْتَكِف بنفسه، ولو نوى اعتكاف مدة معلومة استُحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النِّيَّة ولم يُقَدِّر شيئًا دام اعتكافُه ما دام في المسجد.