الأربعاء 08 مايو 2024 الموافق 29 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الإفتاء توضح حكم الاستعانة بـ"ذوى الهمم" في إجراءات التقاضي

الأحد 24/أبريل/2022 - 04:18 م
أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال بشأن هل يجوز للأشخاص من ذوي الهمم وخاصة فاقدي حاسة السمع والكلام، أن يستعينوا في التعبير عن إرادتهم بمترجم إشارة، أو التعبير بالكتابة لمن يجيدها، وذلك في إجراءات التقاضي والشهادة في المحكمة؟ 

وأجاب مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام وذكر أن لا مانع شرعًا من الاعتماد على تعبير ذوي الهمم ممن فقدوا حاستي السمع والكلام أو إحداهما عن إرادته عن طريق الكتابة إذا كانت واضحة، أو عن طريق الإشارة المعهودة المفهمة بشرط أن يكون غير قادر على الكتابة.

وأوضح أنه ينبغي التأكد من أن هؤلاء مدركٌون لما يجري حولهم، ويمكن الاستعانة بمترجم إشارةٍ متخصص ماهر في هذه الحالة.
والأمر موكول لعدالة المحكمة والقاضي حسب ظروف كل حالة على حدة.

وجدير بالذكر القانون المدنى كفل لكل شخص بلغ سن الرشد ويتمتع بقواه العقلية ولم يصدر حكم بالحجر عليه فانه يكون له أهلية كاملة لمباشرة كافة حقوقه المدنية، وإذا كان هذا الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، ولم يستطع التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في تصرفاته، والتعبير عن الإرادة يكون بالفظ وبالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، وبالتالي فأن تعبير ذوى الإعاقة عن إرادتهم يكون بالكتابة لمن يجيدها ، أو بالإشارة المتعارف عليها .