الثلاثاء 07 مايو 2024 الموافق 28 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

"من أسرار إرهاب الإخوان" .. تفاصيل محاولة قتل صحفي بمؤسسة "أخبار اليوم"

الأحد 10/أبريل/2022 - 01:59 م
مصر تايمز

مازال التاريخ الأسود لجماعة الإخوان المسلمين يحمل الأسرار فى السنة التى تولوا فيها حكم البلاد الذى امتد إلى إرهاب المتقاضين وتهديدهم بالقتل أمام المحكمة الصحفى شريف عدلى إبراهيم من العاملين بمؤسسة "أخبار اليوم".

لجأ إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى أخر نوفمبر عام 2013 فى ظل حكم الجماعة المحظورة وأقام دعوى قضائية تحمل رقم 3599 لسنة 67 قضائية ضد محمد مرسى العياط طعنا على قراره الجمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من الإخوان والسلفيين فقط دون الصحفيين وضد الإعلان الدستورى الذى حصن به مرسى كل قراراته من رقابة القضاء.

تقول عريضة الدعوى أنه بتاريخ 29 نوفمبر 2012  أقام المدعي الصحفى شريف عدلى إبراهيم الدعوي رقم 3599 لسنة 67 قضائية ضد محمد مرسى العياط بعد إصداره الإعلان الدستورى بأسبوع واحد طالباً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2012 الصادر في 6 سبتمبر2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة برئاسة رئيس مجلس الشورى بتشكيل كله من جماعة الإخوان والسلفيين.

وهم من خريجى الزراعة والتجارة غير العاملين بحقل الصحافة لمخالفته الجسيمة لأحكام قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى فيما تضمنته المادة الثانية منه من تحصين كل قرارات مرسى من اللجوء للقضاء، وإلزام  الإدارة المصروفات.

وذكر المدعي شرحا للدعوي : أنه عضو بنقابة الصحفيين وأن الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012 تضمن فى المادة الثانية منه :  الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة.

كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

وأن قرار محمد مرسى  رقم 173 لسنة 2012 الصادر في 6 سبتمبر2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة برئاسة رئيس مجلس الشورى بتشكيل كله من جماعة الإخوان والسلفيين غير العاملين بالصحافة يخالف مخالفة جسيمة المبادئ الدستورية العالمية فى مبدأ سيادة القانون والخضوع للرقابة القضائية فضلا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.

وقال الصحفى شريف عدلى إبراهيم " الإخوان كانوا حيقتلونى لو متنزلتش عن دعوى ضد قرار مرسى بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من جماعة الإخوان وضد الاعلان الدستورى أمام المستشار محمد خفاجى حاصرونى أنا والمحامى وقالوا مش حنسيبك.

وكانت الجلسة محاطة بعدد كبير جدا من جماعة الإخوان داخل المبنى وخارجه ومعهم 12 محامى من أتباعم لدرجة أنهم منعوا المحكمة من اعتلاء المنصة ولكن القاضى الشجاع  المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصر على عقد الجلسة وعقدها فى غرفة المشورة غرفة رئيس المحكمة .

وأضاف الصحفى "أنه خوفاً على حياته قرر أنه يترك القضية  وطلب من القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إثبات ترك الدعوي بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2012 المؤرخ 6 سبتمبر2012 الصادر بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة المكون من جماعة الإخوان والسلفيين  وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلغاء الإعلان الدستورى فيما تضمنه من تحصين قرارات مرسى ".

وأمام اصرار الصحفى على تركه للقضية حكمت المحكمة بجلسة 18 يناير 2013  بإثبات ترك المدعي لدعواه وقالت أنه من المقرر وفقا لحكم المادة 141 وما بعدها من قانون المرافعات أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة في الدعوي بمذكرة موقعة منه أو من وكيله أو بإبداء الترك شفاهة في الجلسة وإثباته في محضرها وانه يترتب إلى الترك انقضاء جميع إجراءات الخصومة مع الحكم على التارك بالمصاريف.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد حضر شخصيا أمام المحكمة بجلسة 11 ديسمبر 2012 وقرر أنه لم يعد له أي طلبات في الدعوي بما مؤداه أنه يترك الخصومة فيها في مواجهة الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للصحافة وذلك فيما يخص طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي لدعواه .

وهذه القضية تبين إلى أى مدى كانت تلك الجماعة الإرهابية لا تعرف معنى الدولة ولا تعترف بمؤسساتها وتنتهك سيادة القانون ووصل بهم الحال لدرجة أن إرهابهم امتد إلى المتقاضين أنفسهم.