الثلاثاء 21 مايو 2024 الموافق 13 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
منوعات ومرأة

"هل ترد الشبكة إلى الخاطب عند الفسخ؟.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء 23/مارس/2022 - 01:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم دار الإفتاء المصرية خدمة البث المباشر، لتتلقى أسئلة المتابعين، حيث قال أحد المتابعين "ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟"، وقد نشرت الدار الفتوى على الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، ليجيب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على ذلك السؤال مشيرا إلى أنه بحسب العرف بين الناس -وهو معتبرٌ شرعًا- فإن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته جزء من المهر.

وتابع الدكتور شوقي علام قائلا: "ومن ثَمَّ فإن للخاطب الحقّ في استرداد شبكته عند فسخ الخطبة، سواء أكان العدول من الطرفين أو من أحدهما؛ لكونها جزءًا من المهر ولم يتمّ العقد، وذلك مشروط بعدم الاتفاق على كونها هدية؛ وإلا فإنها تأخذ حكم الهبة في ردِّها؛ حيث يجوز الرجوع فيها بعد قبضها إذا كانت قائمةً بذاتها ووصفها، وانتفت الموانع من الرجوع فيها، بأن لا تكون في مقابلٍ دنيوي أو أخروي، أو برًّا بين الواهب والموهوب له، أو تهلك أو تُستَهْلَك، أو يتصرف فيها الموهوبُ له تصرفًا نهائيًّا، أو يموت الواهب، أو يموتَ الموهوبُ له".


كما أكد عبر صفحة دار الإفتاء على أنه: "أَوْلَتِ الشريعةُ الإسلامية عقدَ الزواج مكانةً رفيعةً، واهتمامًا بالغًا، حتى سماه الله تعالى ميثاق الغليظ؛ إذ هو من الأُسُسِ التي تُبنَى عليها المجتمعات وتتقدم بها الأمم، فإذا صلح صلحت به، وإذا اختلّ كان نتاج ذلك أُممًا ضعيفةً وشعوبًا هائمة؛ قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾".

وأضاف مفتي الجمهورية أن عقد الزواج له خصوصيته وأهميته وما يترتب عليه من آثار تتجاوز العاقدين إلى المجتمع كله، واول مقدماته بحسب الرسغ من العناية ما أَوْلَى به عقد الزواج نَفْسَهُ، ومن هنا تواردت النصوص على أهمية الخطبة وما يتعلق بها من أحكام؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: 235].

وعن أبي حميدٍ الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ» أخرجه الإمام أحمد في «المسند».

وأردف: "فالخطبة وما يلزم عنها من قراءة الفاتحة وتقديم الشبكة والهدايا كُلُّ ذلك مِن مُقدِّمات الزواج ومِن قَبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عَدَلَ أحدُ الطرفين عن عزمه ولَم يتم العقدُ؛ فالمُقرَّر شرعًا أنَّ المَهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح؛ لأنه أثرٌ من آثاره، يثبت كاملًا بالدخول أو الخلوة الصحيحة، وينتصفُ قبل الدخول، فإن لَم يتم فلا تَستَحِقُّ المخطوبة مِنه شيئًا، وللخاطب استِردَادُه".