الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

البرلمان يعيد مشروع الضريبة على الدخل للجنة الخطة لتعديله

الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 02:51 م
مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية،  إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة ، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه