الثلاثاء 14 مايو 2024 الموافق 06 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

ننشر قانون الحكومة للمنشآت الفندقية والسياحية قبل مناقشته بالبرلمان

الأربعاء 19/يناير/2022 - 06:36 م
مصر تايمز

حصل مصر تايمز على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذي يعمل على زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

ويهدف لفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، مع تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

ويعمل على تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، مع إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

ويهدف للعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

وانتظم مشروع القانون المعروض في (48) مادة بالإضافة إلى (5) مواد لإصداره بالإضافة لمادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات والقرارات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث وخمسة أبواب الأول أحكام عامة، والثانى خاص بإجراءات الترخيص، والثالث بتنظيم مكاتب الاعتماد، الباب الرابع أحكام متنوعة، الباب الخامس الجزاءات الادارية والعقوبات مبينة على النحو التالي:

مواد الإصدار

جاءت (المادة الأولى) متضمنة النص على سريان أحكام القانون المرافق على جميع المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون، واستثنى القانون المنشآت الفندقية والسياحية التى تملكها وتديرها القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما من الخضوع للتنظيم الوارد به لما لها من طبيعة خاصة.

وتضمنت (المادة الثانية) عدم إخلال القانون بالتراخيص الصادرة من الوزارات المختصة (وزارة السياحة والآثار) والسارية وقت العمل به، وألزمت المسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية والسياحية أو المشرفين على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكامه طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى أوكل تحديدها إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

وفرضت (المادة الثالثة) من مواد الإصدار حظراً على رؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار أى قرارات تمس المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون دون الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشآت السياحية والفندقية.

وأوضحت (المادة الرابعة) إصدار الوزير المختص بشئون السياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وألغت (المادة الخامسة) من مواد الإصدار القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية، وألغت قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار ورقم 431 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لترخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وكذا كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتضمنت (المادة السادسة) نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.