السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

"من انهارده مافيش معاكسات".. خبير قانوني يوضح عقوبة المعاكسة التليفونية

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 01:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتعرض العديد من المواطنين وبالأخص الفتيات للمعاكسات التلفونية، لكن القانون تصدى لتلك الظاهرة وجعل المحكمة الإقتصادية تختص بنظر دعاوى المضايقات والإزعاج عبر الهواتف المحمولة وغيرها.

وأكد زكريا إسماعيل، المحامي، فى تصريح لـ"مصر تايمز"، أن القانون تصدى للمعاكسات التلفونية، وقد حددت المادة 306 من قانون العقوبات والتى تنص على "كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية سيكون معرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".

وتابع زكريا : "أن المحكمة الاقتصادية هى المختصة بنظر دعاوى المعاكسات الهاتفية، وغيرها من جرائم السب والقذف عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، مؤكدا أن مصير أغلب هذه الدعاوى تنتهى بإقرار غرامات مالية على المتهم وقد تصل للحبس".

وأشار:" أنه يلزم المدعى عليه إذا تعرض لتلك الواقعة يقوم أولًا  بتحرير محضر بقسم الشرطة و الحصول على إذن من النيابة العامة بتتبع وتسجيل المكالمات بينه والمتهم، لأنه عندما يتم التحقق من صحة البلاغ يستطيع المجنى عليه فى ذلك الوقت إلحاق الضرر المادى بشركة الهاتف المحمول وصاحب الهاتف وقد تصل العقوبة إلى الحبس".