السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

العميد السابق للدراسات الإسلامية بسوهاج لـ"مصر تايمز": محلل الزوجات عقوده باطلة وما بني عليها باطل

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:22 م
محلل الزوجات
محلل الزوجات

قال الأستاذ الدكتور محمد عمر أبو ضيف القاضي، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر بسوهاج، إن ما فعلة الرجل والمنعوت بمحلل الزوجات، باطل "وما بني على باطل فهو باطل"، وعقود زيجاته باطلة والزوجات لا تحل له ولا لأزواجهن.

أكد العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن ما تداولته وسائل الإعلام وانتشر في وسائل التواصل وشغل الناس حول الرجل الذي حلل عشرات الزوجات بعد طلاقهن الثالث ويتكلم بأريحية عجيبة تدل على جهله المركب بدينه وعدم معرفته بشريعة الإسلام ولا يغتفر له حسن النية الذي يظهره فالذي صنعه محرم باتفاق الفقهاء وإجماع العلماء.

أضاف "القاضي" أن الأدلة عليه متوافرة وأشهرها ما جاء عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ"، وقد سمي نبينا صلى الله عليه وسلم من يصنع ذلك بـ"التيس المستعار"، وعن عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".

وتابع: "وقد لعنه نبينا صلي الله عليه وسلم مما يدل على حرمته وشدة ذلك بل وصل الأمر بأنه يعد زنا وسفاح لما رواه نافع أنه قال: "جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخٌ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنَّا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أشار الدكتور محمد عمر أبو ضيف القاضي، أن من الأدلة على تحريم هذا الزواج أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

وأوضح الدكتور محمد عمر، أن الزواج لابد أن يكون حقيقيا وليس صوريا وينوي به التأبيد وليس التأقييت، وينوي به العشرة وفتح بيت وليس التحليل، والذي يبطل به العقد إذا نواه، لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، فقال الإمام النووي: النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة.

اختتم  "القاضي" أنه وعلى هذا فما صنعه الرجل من عقود تعد باطلة ولا تحل له ولا لغيره، وبالتالي لا تحل الزوجات بهذا الزواج لأزواجها، لأن ما بني على باطل فهو باطل.