السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

حيثيات المؤبد لبديع وآخرين بـ "أحداث العدوة": خربوا عمدًا أملاكًا مخصصة لمرفق حكومة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
محمد بديع
محمد بديع


وأودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وآخرين، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بالسجن المؤبد، وتأييد باقي الأحكام على المتهمين، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة بالمنيا".

وقضت محكمة جنايات المنيا، في وقت سابق، بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهما بالمشدد 3 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.

كما عاقبت المحكمة، 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهما مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائما، وبانعدام المسئولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.

وقالت المحكمة في حثيات حكمها، إن الحكم المطعون فيه دلل بوضوح على توافر أركان جريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية وأن نية الإعتداء الذي وقع على المجني عليهم واستعمال القوة مع ماموري الضبط القضائي وتخريب مباني وأملاك ومركبات عامة مملوكة للدولة ومخصصة لمصلحة حكومية وتعطيل سير مرفق عام، والحريق والإتلاف العملين، والسرقة بالإكراه، وتمكين مساجين مقبوض عليهم من الهرب كانت ظاهرة لدى الطاعنين والمتجمهرين، وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم من التجمهر بارتكاب هذه الجرائم وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لاتثريب على الحكم إن ربط الجرائم التي ارتكبت، بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد وأجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذه بمقتضاه، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب القانون ويضحي ما يثيره الطاعنون بشان جريمتي التجمهر وتدبيره غير سديدة". 
 
وأضافت الحيثيات، أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحريات الشخصية للمواطن  باستخدام القوة أو العنف أو التهديد وكان ما استظهره الحكم  من واقعة الدعوي كافية في بيان الغرض الإرهابي لجماعة الإخوان الارهابية وانحرافها عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون وكان المستفاد من مضمون الأعمال التي ارتكبها الطاعن محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية وآخرين  انضمامهم إلى تلك الجماعة وعلمهم بالغرض الذي تهدف إليه فإن ما أورده الحكم  من أدلة يعد كافيا وسائغا في تدليليه على توافر جريمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ويضحي ما يثيرونه من دعوى القصور في هذا الصدد غير قویمة.
 
وأشارت الحيثيات إلى، أن ما قدم في التحقيقات يكفي لتحقق جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر طارئ أو عارض ولا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط تلك الأسلحة والذخيرة مادام أن المحكمة قد اقتنعت بالأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانوا حائزين ومحرزين لها حال التجمهر، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشان يكون غير قویم  وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما أثبتته التقارير الطبية وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تبن حكمها على رأي سواها ، وإنما أسست قناعتها على عقيدة استقلت بتحصيلها بنفسها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لان محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين، وكان قضاؤها في هذا الشان مبني على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لذلك ، فإن النعي على الحكم لا يكون مقبولا أيضأ. 
 
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيق الاتهام او بكيديته أو عدم التواجد على مسرح الحادث وانتفاء الصلة بالواقعة واستحالة حصولها وعدم ارتكابها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصة مادام الرد ضمن بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان من المقرر أنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن أقوال شهود النفي وما حوته المستندات المقدمة من الطاعنين، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم  فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
 
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من الأطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سائر طلبات التحقيق التي اشاروا إليها في أسباب طعنهم، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة تعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها  كما أن الطاعنين حضروا ومعهم محاميهم وأبدوا دفاعهم في الموضوع - كما سبق القول - بما يدل على إحاطتهم بموضوع الدعوى ، فإن ذلك يكون كافية للمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلى إعلان  لما كان ذلك ، وكان أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.