الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

رئيس النواب يهنئ السيسى والشعب المصرى بحلول عيد الأضحى

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:49 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والنواب بقرب حلول عيد لأضحى المبارك.

وأعرب جبالي، في تهنئته، عن أمنيته بأن يعيد الله هذه الأيام علينا وعلى مصر بالخير واليمن والبركات، ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، اليوم الإثنين، إلى السبت الموافق 24 يوليو الجاري، في الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من 10 أعضاء يستهدف فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

وسمحت المادة الثانية من القانون بفصل الموظفين في عدة حالات، منها "إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها"، حيث "يعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية".

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الأثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو. 

وقال المستشار حنفى جبالى خلال الجلسة العامة: "توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة وهى ثلثى أعضاء المجلس، ولذا أعلن موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمد الطوارئ لمدة 3 أشهر". 

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.