«الشيوخ» يقر ضوابط جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وإعادة تقدير الضريبة العقارية
نصّت المادة (4) من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، على تنظيم ضوابط وآليات تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، وآليات إعادة تقديرها.
وبحسب المادة، يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام القانون، ويُعمل بهذا التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يبدأ العمل بالتقدير الجديد فور انتهاء هذه المدة. كما ألزمت المادة بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بما لا يقل عن عام، ولا يزيد على ثلاثة أعوام، مع التزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير، إلى جانب تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء التطبيق بستين يومًا على الأقل، على أن تحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
وفيما يتعلق بالمادة (14)، فقد ألزمت كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة التي يقع العقار في دائرتها، وذلك وفق مواعيد محددة. ففي حالة الحصر الخمسي، يقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة على الحصر عن جميع العقارات التي يملكها المكلف أو يتمتع بحق الانتفاع أو الاستغلال عليها.
أما في حالات الحصر السنوي، فيلتزم المكلف بتقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، أو الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، أو العقارات التي طرأت عليها تعديلات جوهرية أثرت بشكل ملحوظ على قيمتها الإيجارية، بالإضافة إلى العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء.
وأجاز القانون للمكلف، حال تعدد العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات، على أن يتضمن بيانات جميع العقارات. كما منح الوزير المختص سلطة مد فترة تقديم الإقرارات المشار إليها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ونصّت المادة على جواز تقديم الإقرارات الخمسية أو السنوية ورقيًا أو إلكترونيًا، وفقًا للنظام الذي تطبقه مصلحة الضرائب العقارية تدريجيًا، على أن تتضمن البيانات الأساسية اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة للضريبة، وعناوينها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، سواء كان ملكية أو انتفاعًا أو استغلالًا، إلى جانب البريد الإلكتروني إن وجد، مع جواز إضافة بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ألزمت المادة المرخص لهم بإدارة القرى السياحية، والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم بيان إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة في المواعيد المقررة، يتضمن أسماء مالكي العقارات أو أصحاب حق الانتفاع أو الاستغلال بها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل الإقامة، ومساحة كل عقار، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأوجبت المادة على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وسائر الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، موافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات والمستندات اللازمة لإجراء حصر العقارات الخاضعة للقانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تُتخذ أساسًا لاحتساب الضريبة.





