أستاذ قانون: الأمر القضائي الدرع الدستوري لحماية المواطن في الشارع
قال الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون الإجراءات الجنائية السابق ظل ساريًا لمدة 75 عامًا، ما جعله غير ملائم للمستجدات الراهنة، خاصة مع التطورات التكنولوجية والدستور الجديد لعام 2014، الذي عزز من حماية الحريات الخاصة، موضحًا أن الأمر القضائي يُعتبر بمثابة الأساس الدستوري لحماية المواطن من أي تعدٍ على حريته أو خصوصيته.
وأضاف "البدرشيني"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أن المادة 57 من الدستور نصت على حرمة الحياة الخاصة وصونها، بما يشمل المراسلات والبرقيات الإلكترونية، وهو ما لم يكن موجودًا قبل 75 عامًا، وهذه الحماية الدستورية تطلبت قانونًا إجرائيًا جديدًا ينظم الشرعية الإجرائية ويضع لها ضوابط صارمة.
وأوضح أن الأمر القضائي هو قرار تصدره النيابة العامة بضبط وإحضار شخص معين، بناءً على أدلة دامغة تثبت ارتكابه لجناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس، وهو الإجراء الواجب اتباعه في حالة عدم وجود حالة تلبس.
ولفت إلى أن الضمانة الأهم التي يوفرها القانون للمواطن العادي أثناء سيره في الشارع هي حصر سلطة القبض والتفتيش، حيث لا يجوز القبض إلا بـ 3 شروط وهي وجود حالة تلبس بجريمة، وأن تكون هذه الجريمة معاقبًا عليها بالحبس على الأقل، وأن تُشكل الجريمة جنحة أو جناية.
وأكد أن المادة 33 من القانون الجديد (القانون 174 لسنة 2025) حددت حالات التلبس على سبيل الحصر، ولا يجوز لجهات الضبط القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، وهذا التحديد الصارم يحمي المواطن من التعرض للقبض أو الاستيقاف إلا إذا كان فعلاً في إحدى هذه المواضع المحددة قانونًا، معقبًا: "القانون الجنائي لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه"، وهذه القاعدة تضمن أن الإجراءات الجنائية ستبقى محددة ومقيدة لصالح حرية المواطن.
ولفت إلى أنه في حال إلقاء القبض، وضع القانون ضمانات أخرى تحمي حقوق المواطن، حيث يجب على مأمور الضبط القضائي مواجهة الشخص المقبوض عليه بما أسفر عنه القبض أو التفتيش، ويجب عرض المقبوض عليه على النيابة العامة خلال 24 ساعة على الأكثر، وهذا يلغي الإجراءات القديمة التي كانت تسمح ببقاء الشخص في حوزة الشرطة لأيام، كما يجب وضع الشخص على ذمة التحقيق في مكان منفصل ومخصص لاستقباله، وليس مع المحبوسين في أقسام الشرطة، لحين عرضه على النيابة العامة، ويجب أن يكون للمقبوض عليه محامٍ يدافع عنه أمام النيابة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس، وفي حال عدم وجود محامٍ، تنتدب له النيابة محاميًا.
ولفت إلى أن هذه النصوص القانونية الواضحة والملزمة تضمن أن يكون المواطن آمنًا ومحميًا بحكم القانون والدستور أثناء سيره في الشارع، وتُقيد سلطة الضبط القضائي بضوابط إجرائية صارمة.





