موقف القانون في سحب شركات التطوير للوحدات السكنية دون حكم قضائي
قال سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، إن شركات التطوير العقاري لا تملك قانوناً فسخ العقود من طرف واحد، حتى إذا تضمّن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً، موضحا أن المادة 161 من القانون المدني تشترط اللجوء للقضاء بعد إعذار المشتري، لأن دور المحكمة يتجاوز التحقق من التأخير ليشمل فحص عدالة الشرط وملاءمته للأعراف وغياب شبهة الإذعان.
وأكد عبد الغفار فى تصريحات تليفزيونية ، أن المحكمة قد ترفض الفسخ وتتحول إلى فسخ قضائي يمنح المشتري مهلة للسداد أو يقرر تعويضاً إذا ثبت حسن نيته، مضيفاً: «سحب الوحدة دون حكم يُعد تصرفاً باطلاً يرتب مسئولية مدنية وربما جنائية».
ونبّه إلى حق العميل في وقف سداد الأقساط إذا أخلّت الشركة بالتسليم أو المواصفات، داعياً المتضررين إلى تحرير محضر إثبات حالة ورفع دعوى بطلان وتعويض.
واختتم قائلاً: العقود المطبوعة عقود إذعان، والقضاء هو الضمانة الوحيدة لتحقيق التوازن بين المطور والمشتري.