الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

تفاصيل حبس المنتجة سارة الطباخ عامين وهذا موعد الاستئناف على الحكم

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:19 م
سارة الطباخ ومحمد
سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي

حددت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، يوم 7 فبراير المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المنتجة سارة الطباخ على الحكم الصادر بالحبس لمدة عامين بتهمة تبديد مبالغ مالية تخص المطرب محمد الشرنوبي .

حصل "مصر تايمز" على نص الحكم الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار طارق فراج قد قضت بحبس سارة الطباخ عامين، وكفالة قيمتها ألف جنيه فى القضية رقم 1626 لسنة 2020 .

وذكرت المحكمة فى تفاصيل حكمها أنها بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وطلبات النيابة العامة، التى اسندتها للمتهمة فى يوم 4 / 6 / 2020 ، واحالتها إلى هذه المحكمة وتبين أن المتهم قد تغيب عن الحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته رغم أعلانه بها قانونا ومن ثم جاز الحكم فى غيبته عملا بالمادة 338/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث حضر مثل بوكيل عنه طالبا براءته.

وأضافت المحكمة أن الواقعة حسبما لخصتها المحكمة بعد أن أطلعت على أوراق الدعوى وأحاطت بها عن بصر وبصيرة تتلخص أنه كان من المقرر أن "لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدله و عناصر الدعوى وأن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق".

وأضافت المحكمة أن الطعن رقم 22525 لسنة 62 ق جلسة 1 /11 /1994 ذكر أن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق."  وكذلك الطعن رقم 20107 لسنة 66 ق جلسة 3 /11 / 1998)، قال "لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ لأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى متى وثقت بها و أرتاحت إليها.
وذكر الطعن رقم 634 لسنة 40 ق جلسة 31 / 5 / 1970 أن " العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع فى جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدى دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما انتهت إليه." (طعن رقم 26014 لسنة 59 ق جلسة 3/ 5 /1990 ).
كانت المحكمة الراهنة قد أحاطت بالواقعة وظروفها وطالعت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة فقد انتهت إلى صحة الاتهام المسند للمتهم، وثبت لها يقينا أن المتهمة بددت المبالغ المالية المسلمة إليها على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى المجنى عليه.
و أيقنت معه المحكمة من ادانة المتهم فتقضى بذلك على نحو ماسيرد بالمنطوق وعملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وتلزمه المحكمة بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من ذات القانون.

وانهت المحكمة بعد تلك الأسباب أوراق القضية بحكمها حيث حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهمة سنتين مع الشغل و كفالة ألف جنيها لإيقاف التنفيذ وألزمتها بالمصاريف الجنائية.