السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

ننشر حيثيات تخفيف حكم حبس قتلة نجل المذيعة مروة ميمى

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:30 م
المذيعة مروة ميمي
المذيعة مروة ميمي ونجلها

قضت محكمة جنح مستأنف الطفل بقبول استئناف متهميّن بقتل نجل المذيعة مروة ميمي على حكم حبسهما 7 سنوات وتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر، وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم الأول بالسجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه و5 سنوات للمتهم الثاني وغرامة 10 آلاف جنيه.

وكان "كريم" 15 سنة نجل المذيعة مروة ميمي قتل برصاصة بالخطأ من أحد المتهمين داخل شقة في الزمالك، وتبين أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مُرخص ويخص والد المتهم.

وقالت المحكمة في حثيات حكمها، إن المتهمين "أ.س" و"م.خ" لم يبلغا من العمر 15 عامًا ولم يبلغا الـ18 من عمرهما، وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مسدس فردي الإطلاق، وذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخص له بإحرازه.

كما أضافت المحكمة، أن المتهمان تسببا خطأ في موت المجني عليه "كريم هشام عبد التواب" بسبب رعونتهم وعدم احترازهم، بأن انتزع المتهم الأول السلاح الناري محل التهمة الأولى من مكان حفظه، وشد أجزائه وجعله على وضع الإطلاق ممازحًا به زملائه والمجنى عليه تم أخذه المتهم الثاني ولاحق به المجني عليه مصوبًا السلاح ناحيته ممازحًا إياه، مما أدى لخروج عيار ناري من السلاح أصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

كما قالت الحيثيات، إن المشرع يشترط للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أن يكون الصلح من المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو في محضر الجلسة أمام المحكمة، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض واذا قدم الصلح من غير المجني عليه فيجب أن يكون هناك توكيل خاص.

وأشارت الحيثيات، إلى أن الثابت بالأوراق أن الجريمة محل الاتهام من بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر، وكان للمحكمة أن ورثة المجني عليه وهما والده ووالده وقد مثل الأول أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه محام وأقر بالتصالح مع المتهم الثاني بشان التهمة الثالثة القتل، كما حضر أمام المحكمة الاستئنافية وأكد على الصلح، كما مثلت والدة المجني عليه وأقرت بالتصالح، عن الحق الجنائي فقط بشان التهمة الثالثة، الأمر الذي يتعين معه واعمالًا لنص القانون بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك لكون التهمة المقدمة للمتهم الثاني أجاز القانون فيها التصالح.