الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

كيف يساهم قانون الوساطة التجارية في ضبط الأسواق العقارية (خاص)

الخميس 31/مارس/2022 - 08:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب عن موافقته النهائية في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982. 

ويواجه مشروع القانون التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، وذلك عن طريق أن يتم استحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة وتستلزم إعادة تنظيمها؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

وقال حشمت أبو حجر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الوساطة التجارية، يعد قانونيا تنظيميا فيما يخص السمسار العقاري، والذي يعرض الوحداث وغيرها من العقارات على المشتري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تواجد صفحات إلكترونية تعمل في عمل تسويق العقارات دون معلومات دقيقة، ما يؤثر على مناخ الاستثمار بشكل عام.

وأشار إلى أنه ليمارس السمسار عمله يجب أن يكون هناك سجل يثبت امتلاكه كيان تجاري وبطاقة ضريبية ومن هنا يمكن أن يتم محاسبتهم ضريبيا وشخصيا حيث تصل عقوبة المخالفات إلى غرامات مالية ضخمة تقدر بمليون جنيه والحبس أيضًا.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أول أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، وذلك في مجموع المواد على ان يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة.

ويلبى مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الي استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم
 
يأتي ذلك إلي جانب استهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي واحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.