الثلاثاء 14 مايو 2024 الموافق 06 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

نواب يرفضون تعديلات الضريبة على الدخل أثناء مناقشته بالبرلمان

الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 01:35 م
مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية.

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن هناك تمييز دون مبرر في القانون، محذرا من شبهة العوار الدستوري، بسبب الخلاف في تقدير الضريبة.

وقال: يوم واحد فارق بين تسجيل عقار وآخر يحوله من نسبة مقطوعة إلى نسبة مئوة 2،5%، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تصرف واحد وقيد واحد لكل العقارات، معلنا رفضه لمشروع القانون.

من جهتها أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها مشروع القانون، مؤكدة أنه يحمل أعباء جديدة على المواطن.

وطالبت النائبة تخفيض نسبة تسجيل العقارات إلى 1% بدلا من 2.5 %، على أن تطبق من الآن وليس بأثر رجعي.

وأكدت أن ما يحدث يثير بلبة، لأن هناك تفرقة بين العقارات المباعة قبل 2013 وبين المباعة بعدها.

وحذر النائب خليفة رضوان، من أن التعديلات المقدمة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع.

وطالب بأن تكون النسبة 1% للتسجيل وليس 2،5%، مشددا على ضرورة تحقيق الموائمة بين حق الوطن وحق المواطن.

وقال النائب فريدي البياضي: القانون يفرق بين المواطنين ولا يحقق العدالة  على أرض الواقع، فضلا عن أنه يميز بين المواطنين "البائع و المشتري " قبل 2013 وبعد 2013.

وحذرت النائبة مي أسامة، من أن مشروع القانون يمس العدالة الضريبية، وفيه مخالفة قانونية ودستورية، بسبب التفرقية بين التسجيل قبل 2013 وبعدها.

كما أعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون .رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف النائب،  فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم :" أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندى تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من  إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي "

وتابع:" مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه".

 وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفاً:"  يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست إستثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون".